.................................................................................................
______________________________________________________
وإرشاد الجعفريّة (١) وروض الجنان (٢) والمسالك (٣) والمدارك (٤)» وفي «الكفاية (٥)» أنّه المشهور. وفي «النهاية (٦) والمفاتيح (٧)» يجوز مع فقد التراب وإن كان المراد نفس الجصّ كان موافقاً «للوسيلة (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ومجمع البرهان (١١)» وتحتمله أيضاً عبارة «الشرائع (١٢) والنافع (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والتبصرة (١٥) والإرشاد (١٦)» ونقل ذلك عن «الجامع (١٧)». ومنع من التيمّم بالجصّ في «التنقيح (١٨) وجامع المقاصد (١٩) وفوائد الشرائع (٢٠) وحاشية الميسي والمسالك (٢١) والروض (٢٢)».
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ٨.
(٣ و ٢١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ١١٢.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠١.
(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٢٥.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٢.
(٧) ظاهر عبارة المفاتيح موافق لما نسبه إليه الشارح وإن كان يحتمل في بادئ النظر أنّ مراده من كلامه هو نفس الجص فراجع المفاتيح : ج ١ ص ٦١.
(٨) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧١.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٦.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٠.
(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ١ ص ٤٧.
(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.
(١٤) عبارة نهاية الإحكام صريح في جواز التيمّم بأرض الجصّ لا بنفس الجصّ راجع النهاية : ج ١ ص ١٩٩.
(١٥) تبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٦.
(١٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٣.
(١٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ص ٤٧.
(١٨) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢.
(١٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٢.
(٢٠) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٢٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٢٠ س ١٠.