.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المجمع (١)» كأنّ دليله الإجماع وفي «الكفاية (٢)» أنّه المشهور. وفي «الغنية (٣)» الإجماع على أنّه لا يجوز فيما لا تجوز فيه الصلاة من اللباس.
وظاهرهم الإجماع على استواء الرجل والمرأة كما في «كشف اللثام (٤)» وهو كما قال ، لأنّه قلّ من ترك التصريح به وقد علمت أنّهم نقلوا الإجماع عليه صريحاً ، بل في «فوائد الشرائع (٥) والمسالك (٦)» أنّه لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير من الرجال والنساء ، لكن المصنّف في «النهاية (٧) والمنتهى (٨)» احتمل جواز تكفين النساء بالحرير استصحاباً لجوازه لهنّ في الحياة. وفي «المدارك (٩)» إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، انتهى.
وهل يجوز في جلد ما يؤكله * أم لا؟ الأكثر على عدم الجواز كما في حواشي الشهيد الثاني (١٠) على الكتاب. وهو خيرة «المعتبر (١١) ونهاية الإحكام (١٢)
__________________
(*) كذا في النسخ (مصححه).
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩١.
(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٨ و ٣٩.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ و ٢٥.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٦١.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٨ س ١١ و ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٨٩.
(٧) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٢.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٢٢.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.
(١٠) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ س ١٩ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٠.
(١٢) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.