ولو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث
______________________________________________________
إلى المهم ونظراً إلى ما يدرج فيه الميّت كما مرَّ. ومثله قال في «جامع المقاصد (١)».
وفي «الروضة (٢)» في كتاب الحدود : يدلّ على أنّ العمامة من الكفن المندوب ذكر الخرقة الخامسة معها في الخبر ، مع الإجماع على أنّ الخرقة منه ، انتهى.
قلت : ذهب الصدوق (٣) والسيّد (٤) والقاضي (٥) والجعفي (٦) على ما نقل إلى أنّ الخرقة خارجة عن الكفن المندوب والشيخ (٧) والمصنّف (٨) والشهيد (٩) على دخولها فيه.
وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى بفضل الله تعالى ورحمته الواسعة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب) أي تشاحّوا في مقدار الكفن مع اتفاقهم على إخراجه من ماله فإنّه يقتصر حينئذ على الواجب منه وسطاً. ولو تبرّع بعضهم من نصيبه صحّ كما نبّه عليه
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٥.
(٢) الروضة البهية : كتاب الحدود في مورد يعزّر النبّاش ج ٩ ص ٢٧٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات والتكفين و.. ذيل ح ٤١٨ ج ١ ص ١٥٢.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الجنائز فصل في غسل الميّت وتكفينه و.. ج ٣ ص ٥١.
(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦٠.
(٦) نقله عنه الفاضل الهندي كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٦ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٨ س ٨.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٢ و ٢٤٤ ، المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٠.
(٩) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨ ، ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٥ ٢٦ ، البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٥ ٢٦.