.................................................................................................
______________________________________________________
«المنتهى (١)» في الخزف كما هو ظاهر «الدروس (٢)» ويظهر من «كشف الالتباس (٣)» التوقّف في المشويّ.
والثلاثة أعني الخزف والآجر والمشويّ متقاربة المعنى كما في «كشف اللثام (٤)» وفي «المفاتيح (٥)» جعل الخزف بعد التراب والجصّ والنورة والطين والحجر وجعل ذلك مراتب.
ومنع في «المعتبر (٦) والمدارك (٧)» من التيمّم بالخزف. واختاره صاحب المعالم في رسالته (٨) وتلميذه (٩) ونقله في «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١)» عن أبي علي وهو المنقول عن الشافعي (١٢).
واستدلّ على الجواز في «التذكرة (١٣)» بجواز السجود عليه وقال في «المعتبر» بعد أن قطع بخروج الخزف بالطبخ على اسم الارض : ولا يعارض بجواز السجود ، لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ (١٤). وناقشه
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٦١.
(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٠ درس ٢٣.
(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٦٣ س ٤ ، (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٥٥.
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أفعال التيمّم ج ١ ص ٦١.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة فيما يتيمم به ج ١ ص ٣٧٥.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٢.
(٨) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(٩) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.
(١٢) المجموع : كتاب التيمّم ج ٢ ص ٢١٦.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٧.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥.