.................................................................................................
______________________________________________________
خيرة «الاستبصار (١) والمعتبر (٢) والبيان (٣) والموجز الحاوي (٤) وجامع المقاصد (٥)» بل في الأخير أنّه لا إشكال فيه ، انتهى وخالف في ذلك المفيد في «المقنعة» والشيخ في ظاهر النهاية والمبسوط والطوسي في ظاهر الوسيلة.
أمّا «المقنعة (٦)» فقال فيها : فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضّأ بمائه ، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحرّكها عليه تحريكاً باعتماد ، ثمّ رفعها بما فيها من نداوته فمسح بها وجهه كالدهن ، ثمّ يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ، ثمّ يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أوّلاً ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ، ثمّ يرفعها فيمسح بها مقدّم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ويصلّي إن شاء الله تعالى. وإن كان محتاجاً في التطهير إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتّى يأتي على جميعه ، انتهى. وهذا منه تصريح بتأخير التطهير بالثلج عن التيمّم بالتراب وإن قدر على غسل الأعضاء فوق الدهن.
وما نقله في «المعتبر» عن المقنعة من أنّه قال فيها : من كان في أرض قد غطاها الثلج ولا سبيل له إلى التراب فليكسره وليتوضّأ به مثل الدهن (٧) مخالف للموجود فيها ، لأنّ الوضوء الّذي مثل الدهن إنّما جوّزه مع الخوف على نفسه لا مطلقاً كما سمعته من عبارتها.
__________________
(١) الاستبصار : كتاب الطهارة في باب الرجل يحصل في أرض غطاها الثلج ذيل الحديث ٥ ج ١ ص ١٥٨.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.
(٣) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٤.
(٦) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٩ ٦٠.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٨.