.................................................................................................
______________________________________________________
واستحبّ القضاء جماعة منهم المحقّق في «المعتبر (١)» واستحبّ الأداء المصنّف في «النهاية (٢)» لحرمة الوقت. وناقشه في ذلك صاحب «كشف اللثام (٣)».
وذهب أبو العباس في صلاة «الموجز (٤)» والصيمري في «غاية المرام (٥)» وطهارة «كشف الالتباس (٦)» إلى أنّه يجب عليه ذكر الله تعالى مقدار الصلاة ولا يجب عليه القضاء. ونقل ذلك المصنّف في صلاة «المختلف (٧)» وأبو العباس في «المهذّب (٨)» والصيمري في «غاية المرام (٩)» عن المفيد في رسالته إلى ولده ، لكن قال في «كشف اللثام» : وعن المفيد قول بأنّ عليه ذكر الله تعالى مقدار الصلاة ، قال : ولا بأس (١٠) به. ولم يذكر أنّه قال لا يجب عليه القضاء.
وفي طهارة «الموجز الحاوي» لو ألزم بوظيفة الوقت لا يستبيح غيرها وتبطل بتمكّنه من أحدهما (١١). ومعناه إنّه لو ألزم بأداء الصلاة الحاضرة التي هي وظيفة الوقت لا يباح له أن يصلّي غيرها قضاء أو نافلة ، وإذا وجد الماء في أثنائها بطلت.
واعلم انّه قد يقال : بوجوب القضاء بدعوى ثبوت مطلوبيّة الصلاة وإلّا لزم أن يكون الطهور شرطاً لوجوبها لا وجودها وهو باطل إجماعاً.
والجواب : إنّ هذا يتمّ إن قام عموم على مطلوبيّة الصلاة الفريضة حين عدم وجوبها وهذا لا أثر له ، والعمومات التي تدلّ على الأمر بها في أوقاتها كما تدلّ
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة في القضاء ج ٢ ص ٤٠٥.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ١ ص ٢٠١.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٥.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٩.
(٥) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ١٨ (فتوغرافية مكتبة گوهر شاد الرقم ٥٨).
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٧.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٣٠.
(٨) المهذب البارع : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٤٥٧.
(٩) غاية المرام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٧ س ١٩ (فتوغرافية مكتبة گوهرشاد الرقم ٥٨).
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٤٦٥.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٧.