ويستحبّ جريدتان من النخل قدر عظم الذراع
______________________________________________________
في الثاني وقد سمعت أنّه قال في «الذكرى (١)» إنّ الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة والسبعة غير القناع.
[في الجريدتين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ جريدتان من النخل قدر عظم الذراع) في «الانتصار (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤) والمفاتيح (٥)» الإجماع على أنّه يستحبّ أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل. وفي «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والمسالك (٨)» الإجماع على استحباب الجريدتين. وفي «الذكرى (٩)» أنّ الإماميّة أجمعت على ذلك وفي «جامع المقاصد (١٠)» أنّه لا خلاف فيه وفي «المدارك (١١)» الإجماع على الجريدتين من سعف النخل.
وأمّا كونهما قدر عظم الذراع ففي «الانتصار (١٢) والغنية (١٣)» الإجماع عليه.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٨ س ٢٠.
(٢) الانتصار : مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميّت ص ٣٦.
(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٩ ج ١ ص ٧٠٤.
(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٧.
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٦.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٥.
(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٨ س ٣٤.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٥.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٨.
(١٢) الانتصار : مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميّت ص ٣٦.
(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٧ و ٢٩.