.................................................................................................
______________________________________________________
قليلاً * (١) وعن «المقنع (٢)» دلّك احدى اليدين بالاخرى فوق الكفّ قليلاً وعن علي بن بابويه يمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع (٣). ونسبه في «السرائر (٤)» إلى بعض الأصحاب وجوّزه المحقّق (٥) وصاحب المدارك (٦) وفي «كشف الرموز (٧) والمنتهى (٨)» أنّه مستحبّ ونقل في «كشف الرموز» عن الحسن بن عيسى استحبابه (٩). وفي «مجمع البرهان» أنّ الاستيعاب أحوط ثمّ تأمّل في كونه مستحبّاً (١٠) ونسب في «السرائر» إلى قوم من أصحابنا أنّ المسح من اصول الأصابع إلى رؤوسها (١١). وفي «الذكرى» أنّ كلام الجعفي يوهم ذلك (١٢).
وأمّا كونه بباطن اليسرى حين المسح على اليمنى وبالعكس في العكس فقد
__________________
(*) وفي «الذكرى (١٣)» فهم بعض الأصحاب وجوب تجاوز الرسغ وتأوّل قليلاً بأنّه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو (منه قدسسره).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب التيمّم ح ٢ و ٤ ج ٢ ص ٩٧٦.
(٢) المقنع : ص ٢٦.
(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٢٦.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٦ ١٣٧.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٨٧ ٣٨٨.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٢ ٢٢٣.
(٧) المذكور في كشف الرموز المطبوع هو جواز وصوله إلى اطراف الاصابع لا استحبابه راجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٠١.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٣ ص ٩٣.
(٩) كشف الرموز : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠١.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٦.
(١١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٧.
(١٢) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١١.
(١٣) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٩ س ١٣.