.................................................................................................
______________________________________________________
نعم لو تعذّرت الإزالة ولم تكن النجاسة حائلة ولا متعدّية فالأقرب جواز التيمّم للحرج ولأنّ الأصحاب نصّوا على جواز تيمّم الجريح مع تعذّر الماء ، انتهى. وردّ دليله الأوّل في «إرشاد الجعفريّة (١) والمدارك (٢)» بأنّه أخصّ من المدعى والثاني بأنّه قياس محض وأجاب عن الثاني في «حاشية المدارك (٣)» بأنّه من باب عموم المنزلة لا القياس.
ووافق الشهيد على ذلك أبو العباس في «الموجز (٤)» والصيمري في «شرحه (٥)» وصاحب المعالم (٦) وتلميذه (٧). قال في «الموجز (٨)» وطهارة محلّه خاصّة فإن تعذّر ولم تتعدّ إلى التراب جاز ، انتهى. وهذا عين ما أفاده الشهيد. وقال في «شرحه (٩)» لا شكّ في اشتراط طهارة أعضاء التيمّم ، فلو تعذّر استقرب الشهيد الصحّة مع عدم التعدّي إلى التراب. وهو فتوى المصنّف ، انتهى. لكن «شارح الجعفرية (١٠)» بعد ردّ دليلي الشهيد قال : وبعض المتأخّرين وهو الشيخ أحمد بن فهد اشترط في الأعضاء أحد الأمرين وهو طهارتها من النجاسة أو جفافها بحيث لا تتعدّى وكأنّه تفطّن لضعف ما ذكره الشهيد دليلاً على المطلوب المذكور ، انتهى. وكأنّه اطّلع عليه من غير الموجز والمهذّب. ويظهر منه الميل إليه كما هو صريح شيخه في «جامع المقاصد (١١)».
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٨.
(٣) لم أعثر عليه (لوجود سقط في نسخة وعدم وجوده في النسخة الثانية السالمة عن السقط).
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.
(٦) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(٧) لا يوجد لدينا كتابه.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في التيمّم ص ٥٦.
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٢.
(١٠) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٩٨.