.................................................................................................
______________________________________________________
الأخبار دليل الاستحباب وقال : لا نعرف الإجماع (١). وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ ظاهر «المراسم (٣)» الاستحباب وكأنّه لحظ آخر عبارتها الموهمة ذلك ولو لحظ أوّل كلامه لظهر له أنّه قائل بالوجوب في مواضع ثلاثة.
وأمّا الثاني : أعني البدأة به قبل التكفين فهو خيرة «الدروس (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦)» في الخاتمة. وهو ظاهر «جامع المقاصد (٧) ونهاية الإحكام (٨)» في الفصل الرابع.
وقال في «الفقيه (٩)» إذا فرغ من تكفينه حنّطه بما ذكرته وهو صريح بالتأخير عن التكفين. وظاهر «المقنعة (١٠) والنهاية (١١) والمبسوط (١٢) والوسيلة (١٣)» كصريح «المراسم (١٤) والمنتهى (١٥) والتذكرة (١٦) ونهاية الإحكام (١٧)» في آخر البحث الثالث كون التحنيط بعد التأزير بالمئزر بل عبارات
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ١٩٢ ١٩٣.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٧٩ ٢٨٠.
(٣) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة الدرس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.
(٥) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٩ ١٠.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤١ و ٢٤٦.
(٩) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ج ١ ص ١٥١.
(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين .. ص ٧٨ ٧٩.
(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٨.
(١٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.
(١٤) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٣ ٢٤.
(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٠.
(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.