وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء
______________________________________________________
وإن ظنّ الاستمرار ، لأنّه يكذب كثيراً. وفي «كشف اللثام (١)» يتيمّم للخسوف بالخسوف مثلاً مع اليأس أو مطلقاً لتضيّقه ، بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء وأمّا على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فإن علم به أوّله كان مضيّقاً أيضاً لاحتمال الانجلاء وإن أخبر المنجّمون بالاحتراق ونحوه ، إذ لا عبرة بقولهم وأمّا إن لم يعلم به إلّا بعد الاحتراق مثلاً أو علم وأخّر الصلاة فيمكن أن لا يجوز له التيمّم إذ اعتبر فيه الضيق أو العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة. ويجوز أن يريد أنّ ابتداء الخسوف إلى آخره الّذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت التيمّم ، سواء وجب تأخيره عن أوّله أو لا ، انتهى.
[في وقت التيمّم للاستسقاء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء) كما في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨)» وفي «الذكرى (٩)» أنّ الأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنّه كالشروع في المقدّمات وقوّاه المحقّق الثاني في «جامع
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٨٤.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٧.
(٥) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٣ س ١٤.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٥.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٨.
(٩) ذكرى الشيعة : في التيمّم ص ١٠٦ س ٣٠.