.................................................................................................
______________________________________________________
والشهيد الثاني (١) في «المسالك» وشيخه في «حاشية الشرائع (٢)» وولده في رسالته (٣) والكاشاني (٤) وغيرهم (٥) إلى عدم وجوب تقديم الفائتة. وهو المشهور بين المتأخّرين كما في «كشف الالتباس (٦)» ومذهب أكثر المتأخّرين كما في «الذكرى (٧) والمفاتيح (٨)» وفي «كشف الرموز (٩)» بعد أن نسبه إلى الصدوقين والحسين بن سعيد نسبه أيضاً إلى بعض المتأخّرين. والمتأخّرون بالنسبة إليه متقدّمون بالنسبة إلينا.
والسيّد ضياء الدين بن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد كانا يقولان بالمضايقة ثمّ رجعا عنه إلى القول بالتوسعة ، نقل ذلك عنهما الشهيد. ونقل التوسعة أيضاً عن نصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي ، وعن سديد الدين محمود الحمّصي. قال : ونصّ أبو علي بن طاهر على استحباب تقديم الحاضرة (١٠) ونقل المحقق في «العزية» كما في «غاية المراد (١١)» عن بعض الأصحاب وجوب تقديم الفائتة في الوقت الاختياري ثمّ تقدّم الحاضرة. ونقل الشهيد عن ابن حمزة تقديم الفائتة مطلقا إن فاتت نسيانا واستحباب تقديم الحاضرة إن فاتت قصداً (١٢) وذهب
__________________
(١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٣٠٢.
(٢) لا يوجد كتابه لدينا.
(٣) الإثنا عشرية : في القضاء ص ٦٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.
(٥) كجامع المقاصد : كتاب الصلاة في القضاء ج ٢ ص ٤٩٤ ، وكشف اللثام : كتاب الصلاة في القضاء ج ٤ ص ٤٣٨.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٧٢ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ص ١٣٢ س ٣٤.
(٨) مفاتيح الشرائع : مفتاح الصلاة في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ١ ص ١٨٥.
(٩) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٨.
(١٠) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ١٠٠.
(١١) المسائل العزيّة (الرسائل التسع) ص ١١٢ وغاية المراد : ج ١ ص ١٠١.
(١٢) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدمات ج ١ ص ١٠١ والوسيلة : ص ٨٤.