.................................................................................................
______________________________________________________
الرموز (١)» والشيخ أبو الحسن علي * بن طاهر (٢) والشيخ في مواضع من «التهذيب (٣)» والطوسي في «الوسيلة (٤)» والمصنّف (٥) في غير المختلف ووالده (٦) وولده في «الإيضاح (٧)» وأكثر من عاصره (٨) والشهيد (٩) وأبو العباس في «الموجز (١٠)» والمحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (١١)» والصيمري في «كشف الالتباس (١٢)» وشارح الجعفريّة (١٣)
__________________
(*) هذا هو الصوري وهو متقدّم على الشيخ (منه).
__________________
(١) كشف الرموز : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٨.
(٢) نقله عنه في غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدّمات ج ١ ص ١٠٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في المواقيت ج ٢ ص ٢٦٩ ٢٧٢ وب ١٠ من أحكام فوائت الصلاة ح ٣٤٠ ج ٣ ص ١٥٨.
(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أوقات الصلاة ص ٨٤.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٤٢١ س ٢٧ ٣٤ ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ٣٢٢ ٣٢٣ ، تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ج ١ ص ٥٠ السطر الأخير.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٦.
(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ج ١ ص ١٤٧.
(٨) لم نجد هذه الفتوى في كلام أحد من معاصريه وإنّما حكاها عنه من أكثر معاصريه السيّد العميّد في كنز الفوائد : ج ١ ص ١٤٥ ١٤٦.
(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥ درس ٢٨.
(١٠) عبارة الموجز مشكوك المراد فإنّه بعد أن حكم بوجوب الترتيب فيما فاته بينما فات أوّلاً وآخراً قال : لا الحاضرة على الفائتة ، انتهى. وهذا كما يحتمل أن يراد به عدم وجوب تقديم الفائتة كذلك يحتمل أن يراد به عدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة كما هو القول الأوّل فراجع الموجز : ص ١١٠ وتأمّل.
(١١) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ص ٥٤ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٧٢ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٣) المطالب المظفّرية : في القضاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).