.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١) والمنتهى (٢)» لو تيمّم لفائتة ضحوة ولم يؤدّها حتى زالت الشمس جاز له أن يصلي الظهر. وللشافعي وجهان. وكذا لو تيمّم لنافلة ضحوة جاز له أن يصلّي الظهر وللشافعي وجهان. ومثل ذلك عبارة «التحرير (٣)».
وفي «الموجز الحاوي (٤)» يدخل به في الفرض على التفصيل أي إذا كان العذر مرجو الزوال لا يدخل به في الفرض وإلّا دخل.
وقال الشهيد الثاني (٥) : يجوز الدخول في الفرض بوضوء المنذورة. واستحسنه سبطه * (٦).
وفي «المعتبر» يتيمّم للنافلة في غير الأوقات المنهي عنها ويدخل في الفرائض. وقال في فرع آخر : لو تيمّم في آخر وقت الحاضرة ثمّ دخلت الثانية صلّاها في أوّل الوقت وفيه تردّد (٧) ، انتهى.
وفي «نهاية الإحكام (٨)» لو تيمّم لفائتة قبل الوقت أو لحاضرة عند الضيق ثمّ دخل وقت اخرى ولم يحدث ففي الصلاة به في أوّل الوقت نظر ، فإن منعناه لم نوجب عليه تيمّماً آخر عند الضيق.
__________________
(*) قلت : يبقى الكلام في صحّة نذره حينئذ وقد تقدّم في صدر الكتاب ما له دخل في المقام (منه).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٢ مسألة ٣١١.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١١٤.
(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٩.
(٤) الموجز الحاوي : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.
(٥) روض الجنان : ص ٢٠ س ١٩ وص ١٤.
(٦) لم نجد في المدارك استحساناً لقول جدّه وانما استجود اشتراط الرجحان في الوضوء المنذور رعاية لما يعتبر في النذر من رجحان متعلّقه. فراجع المدارك ج ١ ص ٢٥.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٨٣.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٦ ٢١٧.