.................................................................................................
______________________________________________________
انّ السابع منه ثلاثة عشر درهماً وثلث. وفي «الكفاية (١)» أنّه الأشهر وفي «كشف اللثام (٢)» أنّه المشهور.
ونقل جماعة عن القاضي (٣) أنّه ثلاثة عشر درهماً ونصف قال في «المختلف (٤)» وهو غريب ، انتهى. ولم أجد مخالفاً ممن تقدّم أو تأخّر في هذا سواه.
وخيرة «الفقيه (٥) والمبسوط (٦) والنهاية (٧) ومختصر المصباح (٨) والوسيلة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» وبعض نسخ «المراسم (١١)» أنّ الوسط أربعة مثاقيل لا أربعة دراهم كما قاله الأكثر (١٢).
وفسّر العجلي (١٣) المثاقيل بالدراهم قال في «الذكرى (١٤)» نظراً إلى قول الأصحاب وطالبه ابن طاووس بالمستند ، انتهى. وفي «المنتهى (١٥)» كما يأتي
__________________
(١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في كفن الميّت وحنوطه ص ٧ س ٢.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٣.
(٣) الّذي نقله عنه الجماعة كجامع المقاصد : ج ١ ص ٣٨٨ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٣٨٣ ومختلف الشيعة : ج ١ ص ٣٩٠ هو أنّ المستحبّ ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم كما في المنقول عنه أيضاً. راجع المهذب : ج ١ ص ٦١.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٤٩.
(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.
(٧) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.
(٨) مختصر المصباح : في غسل الميّت ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام الموتى ص ٦٦.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وتحنيطه ج ٢ ص ٢٤١.
(١١) الموجود في النسخ الموجودة عندنا هو التصريح بأربعة دراهم ، راجع المراسم المطبوع ص ٤٧.
(١٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٥ ، شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩ ، الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٨ ح ١ ص ٧٠٤.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٦٠.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٣٥.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٣٤.