.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «نهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢)» يغتسل استحباباً فإن لم يفعل توضّأ كذلك.
وليس في «المراسم (٣)» إلّا استحباب غسل اليدين إلى المرفقين. وهذا ذكره في «المقنعة (٤)» أيضاً في أوّل البحث. ولعلّه أراد ما ذكره الصدوق في «الفقيه (٥)» من استحباب غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميّت ثمّ الوضوء ثمّ الغسل بعده قبل التكفين.
وفي «المدارك (٦)» يكفّنه أولاً ثمّ يغتسل للخبر (٧). قال : وليس في الأخبار ما يدلّ على الوضوء أصلاً ، انتهى.
وحمل الخبر الدالّ على تقديم التكفين على الغسل في «الذكرى (٨)» على حال الضرورة. وظاهر عبارة الكتاب وأكثر الكتب التي ذكرناها وصريح بعضها استحباب تقديم غسل المسّ وقال في «الذكرى (٩)» في مبحث الأغسال إنّ من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين. وقد نقلناه في مبحث الأغسال عن الصدوق وأنّ المحقّق قال : الرواية به صحيحة (١٠).
وفي «المبسوط (١١) والتذكرة (١٢)» أنّ المراد بالوضوء وضوء الصلاة. ونسبه
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.
(٣) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الأموات وأحكامه ص ٤٩.
(٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ٩٩.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٦٠.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٣٣ وفي ما يجب له الغسل ويندب ص ٢٤ س ١٠.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٣٣ وفي ما يجب له الغسل ويندب ص ٢٤ س ١٠.
(١٠) تقدم سابقاً في الاغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧ هامش ١٢. ووسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الاغسال المسنونة ح ٤ ج ٢ ص ٩٣٧ ٩٣٨.
(١١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٨.