أو الوضوء على التكفين) كما في «المبسوط (١) والنهاية (٢) والمعتبر (٣) والنافع (٤) والشرائع (٥) والإرشاد (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) والبيان (٩) واللمعة (١٠) وحواشي الشهيد (١١) وجامع المقاصد (١٢) والروضة (١٣) ومجمع البرهان (١٤)» ونقل ذلك عن «الجامع (١٥)» واقتصر في «الوسيلة (١٦)» على الغسل.
وفي «الفقيه (١٧) والمقنعة (١٨)» أنّه يستحبّ أن يتوضّأ أوّلاً ثمّ يغتسل وزاد في «المقنعة (١٩)» أنّ الصابّ أيضاً يتوضّأ ويغتسل إن كان أحدث ما يوجب الوضوء والغسل لا من أجل صبّ الماء.
وفي «المنتهى (٢٠) والتحرير (٢١)» يستحبّ له الغسل فإن لم يتمكّن منه توضّأ.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٨.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٨٤.
(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٣.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.
(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٣١.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٩ س ٣١.
(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١١٠.
(٩) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٧.
(١٠) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٢٤. لا يوجد لدينا.
(١١) لا يوجد لدينا.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٩.
(١٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٥.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٩٦ ١٩٧.
(١٥) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام غسل الأموات ص ٥٢.
(١٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام الموتى ص ٦٥.
(١٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.
(١٨ و ١٩) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٩.
(٢٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٨ س ٣٢ و ٣٤.
(٢١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج ١ ص ١٨ س ٩.