.................................................................................................
______________________________________________________
أحوط عندي (١) ، انتهى.
وهذا الكلام يعطي أنّ القائل بحشو الدبر به لا يستحبّ وضعه بعد ذلك على الدبر مع أنّ الأصحاب في ذلك على انحاء : ففي «الفقيه (٢) والخلاف (٣) والمعتبر (٤) والمختلف (٥)» أنّه يحشي الدبر به من دون تعرّض لجعله على الدبر. وهو المنقول عن «الكافي (٦)» وكذا في «الجامع (٧)» مع زيادة حشو قبل المرأة أيضاً من دون ذكر جعل شيء عليه ، وفي «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والتحرير (١١) والتذكرة (١٢) والدروس (١٣) والذكرى (١٤) والبيان (١٥) وجامع المقاصد (١٦)» حشوه به مع جعله على الفرجين كما صنع المصنّف هنا إلّا أنّ ظاهره كما عرفت تخصيص الدبر بالوضع ، بل في «الذكرى (١٧)» أنّ قبل المرأة يحشى بالقطن إلى نصف من ، ويوضع عليه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب غسل الميّت وتكفينه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.
(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٤ ج ١ ص ٧٠٣.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٥.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٨.
(٦) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الجنائز ص ١٣٧.
(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التكفين ص ٥٤.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٥ و ٢٤٨.
(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أحكام الموتى و.. ص ٦٦.
(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨ س ١٠.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.
(١٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٢ في التكفين ج ١ ص ١١٠.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩.
(١٥) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.
(١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩١.
(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٩.