.................................................................................................
______________________________________________________
والمعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)».
ويحتمل أن يكون المصنّف أراد بما بين الأليتين القبل والدبر ، وانّ ذلك لواضح في المرأة ، فيكون المراد أنّه يجعل على القبل والدبر قطناً كما صرّح بذلك في «المقنعة (٤) والنهاية (٥) والمبسوط (٦) ومختصر المصباح (٧) والمراسم (٨) والوسيلة (٩) والتحرير (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣)».
والظاهر أنّ المراد بالجعل بين الأليين الجعل على الدبر فقط كما اقتصر على ذلك في «السرائر (١٤)» واقتصر في «الفقيه (١٥)» على الوضع على القبل مع الحشو في الدبر.
قال في «التذكرة» يستحبّ أن يجعل بين ألييه شيء من القطن المنزوع الحبّ لئلا يخرج منه شيء واختلف في كيفيّته فقال الشيخ : يحشى القطن في دبره. وقال ابن إدريس : يوضع على حلقة الدبر من غير حشو. ثمّ قال : إنّ قول ابن إدريس
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٨٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفين الميّت وكيفيّته ج ٢ ص ٢٤٦.
(٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٧ ٧٨.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٨.
(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(٧) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٨) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.
(٩) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الموتى و.. ص ٦٦.
(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٨ س ١٠.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٢٨.
(١٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٠.
(١٤) السرائر : كتاب الطهارة باب غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٦٤.
(١٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.