بعد أن يضع عليها قطناً
______________________________________________________
فخذاه لفّاً شديداً. وهو خلاف قول الأكثر (١). وهو كما قال. وعبارة «البيان (٢)» هي عبارة «الشرائع (٣)» بعينها وتأوّلها الفاضل الميسي فقال : المراد بشدّ طرفيها شدّهما في جانب العرض من إحدى الطرفين ليمكن شدّ فخذيه بالباقي وقال في «كشف الالتباس (٤)» ليس المراد بالعبارتين ظاهرهما.
وقال في «الذكرى (٥)» ولا يشقّ رأسها أو يجعل فيه خيط. وفي «المسالك (٦) والمدارك (٧)» أنّه يربط أحد طرفيها في وسط الميّت إمّا بأن يشقّ رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ثمّ يدخل الخرقة بين فخذيه ويضمّ بها عورته ضمّاً شديداً ويخرجها من تحت الشداد الّذي على وسطه ثمّ يلفّ حقويه وفخذيه بما بقي لفّاً شديداً فإذا انتهت أدخل طرفيها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها.
وأمّا الثاني : فالمعروف بين الأصحاب شدّها تحت الأكفان جميعاً كما في «كشف اللثام (٨)» وخبر عمار (٩) المتضمّن شدّ الخرقة على القميص محمول على أنّ المراد شدّها تحت القميص بعد إلباسه إيّاه استظهاراً في التحفّظ من انكشاف العورة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بعد أن يضع عليها قطناً). هذا هو
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢.
(٢) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٠.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٣٠.
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩١.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٢.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩١.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤ ج ٢ ص ٧٤٥.