ويجب أن يؤزّره ثمّ يلبسه القميص ثم يلفّه بالإزار ويستحبّ الحبرة فوق الإزار
______________________________________________________
وعن «الجمل (١)» القمحان الورس ويقال للزعفران والذريرة. وهذا كلّه يشهد لما قاله العجلي.
وعن خط الشهيد عن بعض الفضلاء (٢) أنّ قصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند وأصلها قصب نابت في أجمة في بعض الرساتيق يحيط به حيات والطريق اليها على عدّة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتّى يجفّ ، ثمّ يقطع عقداً وكعاباً ، ثمّ يعبى في الجوالقات ، فإذا أخذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة عفن وصار ذريرة. ويسمّى قمحة وإن سلك به على غير تلك العقبات بقي قصباً لا يصلح إلّا للوقود.
[الترتيب في التكفين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب أن يؤزّره ثمّ يلبسه القميص ثمّ يلفّه بالإزار). هذا هو المشهور كما في «كشف اللثام (٣)» وفي «الذكرى (٤)» تارة نسب جعل المئزر تحت القميص والخرقة تحتهما إلى المشهور واخرى إلى الأصحاب ثمّ قال : ونقل الأصحاب فيه الإجماع. قلت : هذا الإجماع المستفيض نقله كما يظهر من نسبته إلى الأصحاب ما وجدته لكنّه معلوم ، لأنّ الأصحاب بين مصرّح بالترتيب المذكور هنا وآت بلفظ ثمّ أو عاطف بالواو مقدّم
__________________
(١) راجع المجمل ج ٣ ص ٧٣٢ ، الظاهر انه المجمل لابن الفارس كما نقل عنه ذلك في كشف اللثام ج ٢ ص ٢٩٢.
(٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ١٠٦ س ٢٠.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٣.
(٤) لا يخفى انّ الإجماع المنسوب إلى الشهيد عن الاصحاب في الشرح إنّما نقله في الذكرى المطبوع عن الشيخ راجع الذكرى ص ٤٩ س ٣٧.