.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الغنية (١)» الإجماع عليه وفي «الذكرى (٢)» أنّه المشهور وفي «جامع المقاصد (٣)» بعد أن قيّد العبارة بذلك قال : هو الأشهر.
وفي «الفقيه (٤)» تجعل إحداهما من عند الترقوة يلصقها بجلده من الجانب الأيمن والجريدة الاخرى عند وركه من الجانب الأيسر ما بين القميص والإزار. ونقل هذه العبارة في «المختلف (٥)» عن علي بن بابويه. وفي «الذكرى (٦)» أنّه مذهبه في الرسالة. واستدلّ له في «المختلف (٧)» بخبر يونس (٨) عنهم عليهمالسلام تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ. يجعل الاخرى تحت إبطه الأيمن. ودلالته على ذلك كما ترى ، نعم هذا الخبر نقل في «الذكرى (٩)» أنّ الجعفي عمل به ، وكذا الحسن بن عيسى على ما نقل عنه في «المعتبر (١٠)».
وقال في «مختصر المصباح (١١)» أنّ اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى على الأيسر بين القميص والإزار وفي «الانتصار (١٢)» أنّه روي في طرق معروفة عند العامّة أنّ الجريدة من أصل اليدين إلى أصل الترقوة وفي «المراسم (١٣)» أنّ اليمنى مع الترقوة على الجلد واليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل.
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٩.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٠.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وأدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.
(٥ و ٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٦.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٢.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٥ ج ٢ ص ٧٤٠.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٣.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٨.
(١١) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(١٢) الانتصار : كتاب الطهارة في الميّت ص ٣٦.
(١٣) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.