.................................................................................................
______________________________________________________
على ذلك وأنّ أبا المكارم (١) ادعى الإجماع على عدم جواز تطييب الميّت بسوى الكافور وقد ذكر المصنّف هنا أنّها تستحبّ لهذه الثلاثة وفاقاً للصدوق في «الهداية (٢) والفقيه (٣)» والديلمي في «المراسم (٤)» والمحقّق في «الشرائع (٥)» بل في «مختصر المصباح (٦) والسرائر (٧) والذكرى (٨) وكشف اللثام (٩)» استحبابه على الأكفان كلّها. وإليه يميل الكركي (١٠). وقد يشعر به إجماعا «المعتبر (١١) والتذكرة (١٢)» بل صرّح الأصحاب باستحبابها للقطن الّذي يوضع على الخامسة كما في «كشف اللثام (١٣)» وهو كما قال ، ذكر ذلك الصدوق في «الفقيه (١٤)» والمفيد
__________________
الفقيه ١٥ مرويّاً عن الصادق عليهالسلام (منه).
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.
(٢) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المسّ في أحكام الميّت ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.
(٤) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينه ج ١ ص ٤٠.
(٦) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١٠.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩٦.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٣.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٤ ٢٨٥.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات .. ج ٢ ص ٢٩١.
(١٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥١.
(١٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة أحكام الأموات باب وضع الجريدتين ح ٤٠٢ ج ١ ص ١٤٤.