.................................................................................................
______________________________________________________
واقتصر العجلي (١) والشهيد في «الدروس (٢)» على الشهادتين وهو المنقول عن الكاتب (٣).
والّذي يقضي به التتبّع أنّ كلّ من تقدّم على الشيخ اقتصر على الشهادة الاولى ما عدى الكاتب كالصدوق والمفيد في «الفقيه (٤) والهداية (٥) والمقنعة (٦) والعزّية (٧)» على ما نقل عنها ، بل من عاصر الشيخ كالديلمي (٨) ، بل بعض من تأخّر عنه كالمحقق في «النافع (٩)» لكن كلّ من (١٠) تأخر عنه إلّا الشاذ وافقه على التفصيل المذكور عنهم وبعضهم (١١) نفى عنه البأس وبعضهم (١٢) قال : كلّه خير إن شاء الله تعالى وبعضهم (١٣) إنّه خير محض.
وقال جمهور الأصحاب (١٤) إنّ الأصل في ذلك خبر أبي كهمس (١٥) وقال
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.
(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١١٠.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المسّ ج ١ ص ١٤٣ ١٤٤.
(٥) الهداية : كتاب الطهارة ب ٢٠ غسل الميّت ص ٢٣.
(٦) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤٠٦.
(٨) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.
(٩) المختصر النافع : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١٣.
(١٠) كالمهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٠ ، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ٢٨ ، والوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٦.
(١١) كالسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٧ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٨٨.
(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٢.
(١٣) كالطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٨٨ ، الشهيد الثاني في الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢٣.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ١٨ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٧ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٥.
(١٥) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٥٧.