الأيمن وبالعكس) هذه العبارة ونحوها كعبارة «الشرائع (١)» وغيرها (٢) ذات وجهين مآلهما واحد :
الأوّل : أن يكون المراد بالأيسر والأيمن أيسر اللفافة وأيمنها فحاصله أنّه يستحبّ أن تكون اللفافة عريضة بحيث يردّ طرفها من الجانب الأيسر على طرفها من الجانب الأيمن ويريد بالعكس التحقيق في عكسه أو في لفافة اخرى بجعل اللفافة جنساً ، وبهذا صرّح المفيد في بعض نسخ «المقنعة (٣)» حيث قال : جانبها الأيمن على جانبها الأيسر.
والثاني : أن يكون المراد جعل جانب اللفافة الأيسر على جانب الميّت الأيمن وجانبها الأيمن على جانبه الأيسر ، كما صرّح به المفيد في نسخة صحيحة من «المقنعة (٤)» والشيخ (٥) والديلمي (٦) والطوسي (٧) والشهيد (٨). وهو الّذي فهمه الشارحون (٩) والمحشون (١٠) على عبارة الكتاب وما هو مثلها. وفي «الخلاف (١١)» الإجماع عليه قال : ينبغي أن يبدأ بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميّت ثمّ العكس إلى آخره. وهو المنقول عن «الفقه الرضوي (١٢)». وكذا الحبرة يفعل بها مثل
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت وتكفينه ج ١ ص ٤٠.
(٢) الحدائق الناضرة : في استحباب طي جانب اللفافة الأيسر .. ج ٤ ص ٤٨.
(٣ و ٤) لم نعثر على هذه النسخة وانّما الموجود عندنا هو النسخة المطبوعة الموافقة لما حكاه عنها ثانياً فراجع المقنعة المطبوعة : ص ٧٨.
(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(٦) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩ ٥٠.
(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٧.
(٨) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٢ التكفين ج ١ ص ١١٠.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٩٧ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٠.
(١٠) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).
(١١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٠ ج ١ ص ٧٠٥.
(١٢) الفقه الرضوي : باب ٢٢ في غسل الميّت وتكفينه ص ١٦٨.