الكافور والذريرة) كما في «الشرائع (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) والبيان (٥)» وهو ظاهر «الذكرى (٦)» وفي «الغنية (٧)» لا يجوز بغير الكافور ونقل الإجماع عليه كما مرّت الإشارة إليه. وفي «المبسوط (٨)» لا يخلط بالكافور مسك أصلاً ولا شيء من أنواع الطيب. وفي «النهاية (٩)» لا يكون مع الكافور مسك أصلاً. وفي «الخلاف (١٠) والمعتبر (١١) والتذكرة (١٢)» الإجماع على كراهة تجمير الأكفان. وفي «المختلف (١٣)» أنّ المشهور كراهيّة خلط الكافور بالمسك واختاره واختار أيضاً كراهيّة تجمير الكفن بالعود.
وفي «الفقيه (١٤)» يجمر الكفن لا الميّت وأرسل في خبرين أحدهما : أنّ
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.
(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨ س ١٦.
(٣) الّذي ورد في نهاية الإحكام ج ٢ ص ٢٤٩ هو الحكم بكراهة تجمير الأكفان مستدلاًّ بعدم الأمر به وبقول الصّادق عليهالسلام في خبر محمّد بن مسلم : لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا موتاكم بالطيّب إلّا بالكافور ، فانّ الميّت بمنزلة المحرم ، انتهى. فالعبارة تختلف عمّا حكاه عنه في الشرح بأمرين : الأوّل باختلاف الحكم بالكراهة والثاني بقصره على خصوص الكافور ، فراجع.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين درس ١٢ ج ١ ص ١٠٨.
(٥) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٧.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٧ ٨.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.
(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.
(٩) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٥.
(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٣ ج ١ ص ٧٠٣.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٩٠.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٦.
(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٤١٢ و ٤١١.
(١٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٤٩.