ومنه يعلم إطلاق المحرم في هذا الخبر على من لم يمكنه التكلم بالعربية الفصيحة والإتيان بالقراءة والدعاء والعقود ونحوها على الوجه العربي ، لشبهه بالدابة التي لم تذلل ، ونحوها مما ذكر لعدم لين لسانه وتذليله بالنطق بالعربية والخبر ظاهر في التفصيل بين من لا يمكنه ذلك بالكلية ـ فيجزيه ما يأتي به من الفارسية ونحوها من اللغات ، ويصح ما يأتي به من القراءة والتشهد ونحوهما الفارسية ونحوها من اللغات ، ويصح ما يأتي به من القراءة والتشهد ونحوهما من التلبيات والعقود وإن لم يكن على نهج العربية ، وينبغي تقييده بما إذا ضاق الوقت عن التعلم أو عدم إمكانه بالكلية ، كالألكن والألثغ ونحوهما. ومن يمكنه الإتيان باللغة العربية الفصيحة ، فإنه لا يجزيه ذلك ولا يجوز له ، بل يحال بينه وبين ما يأتي به من غير اللغة العربية بالأدب والمنع.
إلا أن الظاهر أن مورد الخبر وما ذكر فيه من التفصيل إنما هو ما ثبت شرعا أن التكليف به إنما وقع باللغة العربية كالصلاة وقراءة القرآن والدعاء والتلبيات ونحو ذلك.
وأما ما لم يقم دليل على التكليف به باللغة المذكورة ، بل إنما هو من قبيل الألفاظ الجارية في المحاورات ، فليس من الخبر في شيء ، لأن التأديب فيما لو خالف كما صرح به في الخبر إنما يترتب على ما ذكرنا ، وإليه يشير قوله «ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه ويعمل به وينبغي أن يقوم به. إلى آخره».
وحينئذ فلو ثبت ما ادعاه أصحاب القول المشهور من تعيين هذه الألفاظ المدعاة شرعا لأمكن انصباب الحديث عليه وإدخال العقود فيه ، إلا أنك قد عرفت ما فيه ، وأنه لا دليل على ذلك إن لم يكن الدليل على خلافه.
وأما ما رواه وهب بن وهب (١) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : «كل
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٣٨ ح ٣١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩٧ ب ١٧.