أبوك محمد بن علي عليهالسلام عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلىاللهعليهوآله خطب الناس فقال : أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البنات وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم».
وروى الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول (١) عن الصادق عليهالسلام في حديث قال : «وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، ونكاح بملك اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل».
أقول : لا منافاة بين هذا الخبر وما تقدم من الحصر في الثلاثة ، فإن التحليل داخل في ملك اليمين لأنه متى أحل له جاريته فقد ملكه منها ما أحله.
وأما ما يؤيد ما ذكره الأصحاب من أن الجارية إذا اشتراها زوجها بطل العقد الأول وحل له النكاح بالملك فمنه ما رواه الكليني عن سماعة (٢) في الموثق قال : «سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، فقال : حرمت عليه».
وبإسناده آخر عن سماعة مثله ، إلا أنه قال : «حرمت عليه باشترائه إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها ، إلا أن يشتريها من جميعهم».
ورواه الصدوق عن زرعه عن سماعة مثله ، إلا أنه قال «إلا أن يشتريها جميعا».
وقد تكرر في الأخبار أن بيعها طلاقها ، وحينئذ فبيعها على زوجها يحصل طلاقها كما يحصل بالبيع على غيره ، وأما هو فإنه ينكحها بعد الشراء بالملك حينئذ لما عرفت من حصول الطلاق بالبيع.
وأما في صورة شراء شقص منها كما تضمنه الخبر ، فإنها تحرم مطلقا حتى يشتري الجميع ، فيرجع إلى النكاح بالملك ، وقد تقدم الكلام في نظير هذه المسألة ، وهو ملك المرأة زوجها ، وأنه بملكها له تحرم عليه ، وينفسخ نكاحها في كتاب
__________________
(١) تحف العقول ص ٣٣٨ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥ ب ١٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٨٢ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٣ ح ١.