وبريد بن معاوية (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز».
واعترض على الاستدلال بهذه الرواية السيد السند في شرح النافع ، وقبله جده (عطر الله مرقديهما) في المسالك بأن الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطا بأن ملكت نفسها ، فإدخال البكر فيها عين المتنازع ، وكذا قوله غير المولى عليها ، فإن الخصم يدعي كون البكر مولى عليها ، فكيف يستدل به على زوال الولاية.
ثم أنه في المسالك أجاب عن ذلك ، فقال : ويمكن التخلص من دعوى كون البكر مولى عليها وأن الاستدلال بها عين النزاع ، بأن يقال : إن البكر الرشيدة الحرة لما كانت غير مولى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة ، فيصدق أن البكر الرشيدة الحرة مالكة نفسها غير سفيهة ولا مولى عليها فتدخل في الحكم ، وهو جواز تزويجها. إلى آخره ، وهو حسن أيضا. انتهى.
واعترضه سبطه السيد السند في شرح النافع فقال : إنه ضعيف ، لأن الولاية في المال أخص من مطلق الولاية ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ، ثم قال ونعم ما قال : والذي يظهر لي أن المراد بالمالكة نفسها غير المولى عليها البكر التي لا أب لها ، والثيب كما يدل عليه قوله عليهالسلام في رواية أبي مريم (٢) «الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت». وفي صحيحة الحلبي (٣) «في الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها». وعلى هذا فلا دلالة في الرواية على المطلوب. انتهى.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٩١ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٧٧ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ ح ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠١ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٩١ ح ٢ ، الوسائل ح ١٤ ص ٢٠٢ ح ٧.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٩٢ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٧٧ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٢ ح ٤.