وكيلي في تزويجي برجل أو كفو ، فالمفهوم من كلام الأكثر أنه كالأول في أنه إنما يتبادر إلى غير الوكيل ، فإنه وإن كان من حيث الإطلاق صالحا لدخوله فيه كغيره إلا أن المفهوم عرفا من كونه مأمورا بتزويجها أن الزوج غيره فلا يدخل حينئذ عملا بشاهد الحال ، واحتمل في التذكرة جواز تزويجها من نفسه مع الإطلاق معللا بإطلاق الاذن ومساواته لغيره.
ولو عممت الاذن فقالت : زوجني لمن شئت ، فهل يكون كالمطلق من حيث اشتراكهما في الصلاحية لكل واحد ممن يصلح لتزويجها ، واقتضاء المغايرة بين الزوج والمزوج فلا يدخل في الإطلاق ، أو يدخل هنا في العموم من حيث إن العام أقوى من المطلق ، لأنه ناص على جزئياته؟ قولان.
واعترض على ذلك في المسالك ، ومثله سبطه في شرح النافع بأن الفرق هنا لا يخلو من نظر من حيث إن الوكيل داخل في الإطلاق ، كما هو داخل في العموم وإن كان العموم أقوى دلالة ، إلا أنهما مشتركان في أصل الدلالة.
ولو عممت الاذن على وجه يتناول الوكيل نصا وكذا لو دلت القرائن مع الإطلاق أو التعميم على تناوله فلا إشكال في دخوله ، والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز له تزويجها من نفسه حينئذ ، وقيل : بالعدم حتى لو قالت زوجني من نفسك ، فإنه لا يجوز أيضا.
أقول : والذي حضرني من الروايات في هذا المقام ما رواه في الكافي عن الحلبي (١) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في امرأة ولت أمرها رجلا ، فقالت : زوجني فلانا فقال : إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا قال : نعم ، فقال هو للقوم : إشهدوا أن ذلك لها عندي ، وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ،
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٩١ ح ٤١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٦ ح ١.