ولا كرامة وما أمري إلا بيدي ، وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه».
والظاهر من هذه الرواية هو من الفرد الأول من الأفراد المذكورة وهو تعيين الزوج لأن المرأة في أول الأمر قد عينت له الزوج ولكنه لأجل خدعها والمكر بها طلب منها أن تشهد له على الوكالة المطلقة ليوصل بذلك إلى إدخال نفسه ، ومع ذلك فقد صرحت بعدم إرادته ، ومن أجل ذلك أمر عليهالسلام بأن يوجع رأسه ، كناية عن تعزيره ، وإهانته.
وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي (١) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا ، قلت له : جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال : وإن كانت أيما ، قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال : نعم».
وهذه الرواية كما ترى صريحة في المنع من تزويج الوكيل لها ، وإن عينته وخصته كما هو أحد القولين في المسألة ، والظاهر أنه لا وجه لذلك إلا من حيث كونه موجبا قابلا بكما علل به الشيخ (رحمهالله) حيث ذهب إلى المنع من ذلك.
والمشهور بين المتأخرين الجواز وطرح الرواية المذكورة ، وردها بضعف السند ، وطعن في دلالتها أيضا الشهيد الثاني في المسالك ، وقبله المحقق الشيخ علي في الشرح على القواعد باحتمال رجوع النهي إلى قوله «قد وكلتك فاشهد على تزويجي».
قال في المسالك : والرواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة لجواز كون المنفي هو قولها «وكلتك فأشهد» فإن مجرد الاشهاد غير كاف. انتهى.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٧٨ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٧ ح ٤.