قال : نعم».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله المرأة حرة؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة» الحديث.
وأنت خبير بأن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار عدا الأول منها هو أن التمتع بالأمة بإذن أهلها جائز وصحيح ، وهذا مما لا نزاع فيه ، ولا تعلق له بما نحن فيه نفيا وإثباتا.
نعم الخبر الأول منها ظاهر في عدم جواز التمتع بالأمة إلا بإذن أهلها ذكرا كان أهلها أو أنثى ، فهي ظاهرة في رد القول المتقدم ذكره.
ويؤيدها أن وطئ الأمة تصرف في مال الغير ، وهو موقوف على الاذن كسائر التصرفات.
ورواية أبي العباس (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتزوج الأمة بغير علم أهلها قال : هو زنا ، إن الله يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)».
ونحوها روايته الثانية.
وما رواه ثقة الإسلام (عطر الله مرقده) عن سيف بن عميرة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة بغير إذنها ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد (٤) عن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٣ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٧ ح ٣٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٤ ح ١.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٧ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٦٤ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٣ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٨ ح ٤٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٣ ح ٣.