أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها فقال : إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا».
وبهذا الاسناد عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها ، قال : لا بأس به».
قال في المسالك بعد نقل الثالثة من هذه الروايات : وهذه مع مخالفتها لأصول المذهب ولظاهر القرآن ـ مضطربة السند ، فإن ابن عميرة تارة يرويها عن الصادق عليهالسلام بغير واسطة ، وتارة بواسطة علي بن المغيرة ، وتارة بواسطة داود بن فرقد واضطراب السند يضعف الرواية وإن كانت صحيحة فكيف بمثل هذه الرواية. انتهى.
أقول : لا يخفى أنه لا مانع من أن يرويها الراوي المذكور على هذه الوجوه المذكورة سيما مع اختلاف المتن ، وعد مثل ذلك اضطرابا ـ يوجب رد الرواية ممنوع.
وإلى ما ذكرنا يشير كلام سبطه أيضا في شرح النافع أيضا ، فقال بعد نقل ذلك عن جده : أقول : في تسمية الاختلاف الواقع في السند على هذا الوجه اضطرابا نظر ، نعم ما ذكره ـ من مخالفتها لأصول المذهب وهو قبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه ، ومخالفتها لظاهر القرآن وهو قوله عزوجل «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» فإنه بإطلاقه شامل للذكر والأنثى ـ جيد ، إلا أنه لا يخفى على المتتبع للأحكام وما وقع لهم فيها في أمثال هذا المقام أنه مع ورود النص الصحيح المخالف لما ذكروه في كثير من المواضع قد خصصوا به إطلاق الآيات (٢) وقيدوا به تلك
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٧ ح ٣٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٣ ح ٢.
(٢) أقول : ومن ذلك أخبار الحبوة ، فإن مقتضى عموم الآيات وأخبار الميراث هو كون ذلك ميراثا لجميع الورثة ، مع أنهم قد خصوها بالولد الأكبر لهذه الاخبار.