القواعد كما تقدم منا التنبيه عليه في غير مقام سيما في كتاب الوصايا في المقصد الثاني في الموصي من الكتاب المذكور.
وإلى ما ذكرنا يشير كلام شيخنا الشهيد (نور الله مرقده) في شرح نكت الإرشاد حيث قال ـ بعد أن ذكر أن أكثر الأصحاب أعرضوا عن العمل بها لمنافاتها الأدلة ، وربما ضعف بعضهم سيفا ، ـ والصحيح أنه ثقة ، فإن الشيخ المفيد (رحمهالله) (١) بالغ في إنكار مضمونها ، وكذا ابن إدريس ، وأن الشيخ في النهاية عمل
__________________
ومنها أخبار منع الزوجة من إرث أصول الأبنية والعقارات ، فان مقتضى الآيات وجملة من الاخبار هو أنها ترث من جميع التركة مع أنهم خصوها بهذه الاخبار.
ومنها من عقد على امرأة ومات في مرضه قبل الدخول بها ، فان مقتضى الآيات والروايات وأصول المذهب أنها ترثه ، لأنها زوجته بلا خلاف ، مع أن صحيح زرارة قد دل على المنع فقالوا بذلك وخصصوا بها تلك الأدلة.
ومنها ما لو طلق هو امرأته في مرض موته فإنها ترث إلى سنة ، وان خرجت من العدة أو كانت بائنة ما لم يبرء من مرضه أو تزوج هي ، فإن مقتضى الأصول والقواعد كتابا وسنة أنه لا ميراث هنا ، لأنها صارت أجنبية لا سبب لها ولا نسب فكيف ترثه ، مع أن الرواية قد دلت على الإرث ، وقالوا بمضمونها ، الى غير ذلك من المواضع التي يطول بنقلها الكلام ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فكيف يطعنون هنا في هذه الروايات بما نقلنا عنهم مع قولهم في هذه المسائل بما نقلنا عنهم فتأمل وأنصف. (منه ـ قدسسره ـ).
(١) قال شيخنا المفيد ـ رحمهالله ـ : في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد على الحائري وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب ، سأله عن الرجل يتمتع بجارية المرأة من غير علم منها ، هل يجوز ذلك له؟ فأجاب : لا يجوز ذلك ، ولو تمتع كان آثما عاصيا ، ووجب عليه بذلك الحد.
وقد ظن قوم لا بصيرة لهم ممن يفتري على الشيعة ويميل إلى الإمامية أن ذلك جائز لحديث رووه «ولا بأس أن يتمتع الرجل من جارية امرأة من غير اذنها». وهذا حديث شاذ نادر ، والوجه فيه أنه يطأها بعد العقد عليها بغير اذنها من غير أن يستأذنها في الوطي لموضع الاستبراء ، فأما جارية الرجل فلم يأت فيه حديث نقل ذلك عنه ابن إدريس في السرائر. (منه ـ قدسسره ـ).