وإن بلغ أحدهما مع كون الآخر حيا فأجاز العقد لزم العقد من جهته ، وبقي من جهة الآخر موقوفا على الإجازة ، فإن اتفق بلوغه والآخر حي وأجاز العقد لزم ، وإن فرض موت المجيز أولا قبل أن يبلغ الآخر أو بعد بلوغه وقبل إجازته.
فإن أجاز بعد ذلك أحلف أنه لم يجز طمعا في الميراث ، وأنه لو كان الآخر حيا لرضي به بتزويجه وورث نصيبه منه.
والأصل في هذه الأحكام صحيحة أبي عبيدة (١) المروية في الكافي قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية».
وقد اعترض على الاستدلال بهذه الرواية بشيئين : (أحدهما) فرض الحكم في الرواية في تزويج الوليين ، وهو ماض على الولد ، ولا تجري فيه هذه الأحكام.
أقول : وهذا الإيراد قد تقدم الجواب عنه فلا حاجة إلى إعادته.
و (ثانيهما) حكمه عليهالسلام فيها بنصف المهر للمرأة على تقدير موته ، فإن الأشهر
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠١ ح ٤ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٧ ح ١.