أن الموت يقتضي تقرير جميع المهر وإن كان قبل الدخول ، وإنما ينتصف بالطلاق قبله.
والجواب عنه أنه قد ورد بنحو هذه الرواية جملة من الأخبار أيضا وأفتى بمضمونها جملة من الأصحاب ولا اختصاص لذلك بهذه الرواية مع احتمال حمل الرواية على أنه كان قد دفع نصف المهر كما هو المعتاد من تقديم شيء قبل الدخول وأن الباقي هو النصف خاصة.
قال في المسالك : وهذا الحمل وإن كان لا يخلو من البعد إلا أنه محتمل لضرورة الجمع.
أقول : وسيأتي تحقيق الكلام في المسألة عند ذكرها إن شاء الله.
بقي الكلام هنا في مواضع أحدها : أن مورد النص تزويج الوليين الفضوليين للصغيرين ، فلو كانا والحال هذه كاملين قالوا : في انسحاب الحكم المذكور في الخبر وجهان : (أحدهما) ذلك للمساواة في المعنى ، وهو كون العقد الواقع بينهما فضوليا ، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك و (ثانيهما) العدم فإن الحكم بصحة العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر على خلاف الأصل ، لأن الإجازة جزء السبب (١) ولم يحصل بعد ، وحينئذ فيحكم ببطلان العقد فكما أنه يبطل العقد لو مات أحد المتعاقدين قبل القبول كذلك يبطل بموت أحد المتعاقدين قبل تحقق الذي يترتب عليه أثره.
وإلى هذا الوجه مال في المسالك ونحوه سبطه السيد السند في شرح النافع وغيرهما ، والظاهر أنه المشهور بينهم. وهو الأنسب بقواعدهم.
قال المحقق الثاني في شرح القواعد : فإن قيل هذا إنما يستقيم (٢) على
__________________
(١) قوله : لأن الإجازة جزء السبب أي إجازة الأخر منهما. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) قوله : هذا انما يستقيم أى بطلان العقد في الصورة المفروضة ، وقوله في آخر العبارة : «وهذا وجه القرب» إشارة إلى قول المصنف في عبارة الكتاب بعد ذكر البطلان وهو الأقرب. (منه ـ قدسسره ـ).