القول بأن الإجازة في الفضولي جزء السبب ، أما على القول بأنها كاشفة فلا ، لأن الإجازة تكشف سبق النكاح على الموت فكيف لا يثبت الإرث.
قلنا : قد عرفت أن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت العقد إذ لا يتحقق النكاح بمجردها بل لا بد من اليمين ، وثبوت الإرث باليمين مخالف للأصل فلا يتعدى مورده ، وهذا وجه القرب وهو المفتي به. انتهى.
وثانيها : لو تغير مورد النص بكون العاقد على الصغيرين أحدهما الولي ، والآخر فضولي ، فمات من عقد له الولي أولا قبل بلوغ الآخر ، فهل الحكم المذكور في الخبر من أنه ينتظر بلوغ الآخر وإجازته ويورث بعد يمينه أم لا؟ احتمالان : للثاني أنه خلاف مورد النص ، ويؤيده ما تقدم في كلام المحقق الثاني من أن ثبوت الإرث باليمين مخالف للأصل ، فيجب الاقتصار فيه على مورد النص.
وللأول منهما ـ وهو مختار شيخنا الشهيد الثاني ـ ما ذكره في المسالك قال : لأن هذا لا يزيد على مورد النص إلا بلزوم أحد الطرفين وكون المزوج الولي وهذا لا دخل له في الفرق ، بل الحكم فيه أولى ، لأن الجائز من الطرفين أضعف حكما من اللازم من أحدهما ، فإذا ثبت الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى.
وظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع التوقف في ذلك من حيث إنه خلاف مورد النص ، ومما ذكره جده (قدسسرهما) من التعليل فإنه قال بعد نقل ملخص كلام جده المذكور ، ـ : وجزم جدي (قدسسره) بالثاني وهو يتوقف على ثبوت التعليل ، انتهى ، وهو جيد لما أسلفنا لك في غير مقام من عدم صلاحية أمثال هذه التعليلات لتأسيس الأحكام الشرعية.
وما اختاره شيخنا الشهيد الثاني هنا من الصحة في الصورة المذكورة هو