وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان (١) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة».
وما رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبيدة الحذاء (٢) في الصحيح قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ، وقال : إن عليا عليهالسلام ذكر لرسول الله صلىاللهعليهوآله ابنة حمزة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله» : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله وعمه حمزة عليهالسلام قد رضعا من امرأة».
ونحوها رواية أبان (٣) عمن حدثه ، وحسنة الحلبي (٤) المرويتان في الكافي.
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان (٥) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، هل لها أن تبيعه؟ قال : فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال : ثم قال : أليس رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وابن سنان (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه».
وما رواه عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد (٧) كلهم جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٤٤٥ ح ١٠ و ١١، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٠ ح ٥ وص ٣٠٤ ح ١.
(٣ و ٤) الكافي ج ٥ ص ٤٣٧ ح ٤ و ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٩ ح ٢ و ١.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٤٦ ح ١٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٦ ح ٥٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٧ ح ١.
(٦ و ٧) التهذيب ج ٨ ص ٢٤٣ ح ١١١ و ١١٠، الوسائل ج ١٦ ص ١٣ ح ١ وص ٢٩ ح ١.