قال : «لا يملك ابنه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكهن عتقن وقال : كلما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان بن يحيى (١) عن العبد الصالح عليهالسلام قال : «قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني ، قال : هي أختك من الرضاع ، قال : فقلت : فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم ، هي أختي لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل صار أبوك أباها ، وأمك أمها».
وعن سماعة (٢) في الموثق قال : «سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ».
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٣) قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال : اللبن للفحل».
وعن أبي بصير (٤) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٤٤ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٢ ح ٣٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٩ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٤٠ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣١٩ ح ٢٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٥ ح ٦.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٤٠ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٥ ح ٧.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٤٠ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٣١٩ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٤ ح ٥.