التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ قال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه».
وعن الحلبي (١) في الحسن قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها ، أتحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ فقال : ما أحب أن يتزوج ابنة رجل قد أرضعت من لبن ولده».
وأنت خبير بأن لفظ «ما أحب» في هذين الخبرين ليس على ظاهره العرفي من الكراهة ، وإنما هو بمعنى التحريم ، ومثله في الأخبار غير عزيز.
وما رواه في التهذيب عن جميل بن دراج (٢) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعت».
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه ،.
قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها؟ قال : لا ، قلت : فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة؟ قال : نعم من قبل الأب».
وبهذا الاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده ، قال : تحرم عليه».
وفي رواية عثمان (٥) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «قلت له : إن أخي تزوج
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٤١ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٣١٩ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٥ ح ٨.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٣٢١ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٦ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٤٤ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٥ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٤٥ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٣ ح ٢.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٣ ح ٤٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٠ ح ٧.