صريحا على أن العشر لا ينبت اللحم ولا يشد العظم.
و (رابعا) أن ما استند إليه من مفهوم رواية عمر بن يزيد (١) ففيه أنه ـ مع قطع النظر عن ضعف هذا المفهوم عند الأصحاب وغيرهم وأنه لا يصلح لإثبات حكم شرعي ـ معارض بمنطوق
موثقة عبيد بن زرارة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سمعته يقول : إن عشر رضعات لا يحر من شيئا».
وموثقة ابن بكير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم». ولا ريب أن المفهوم لو سلم صحة الاستناد إليه لا يعارض المنطوق ، وجوابه في المختلف عن هاتين الروايتين بضعف الاستناد وارد عليه في استدلاله برواية عمر بن يزيد فإنها في التهذيب مروية عن الحسن بن فضال ، وطريق الشيخ إليه غير معلوم ، وفي الكافي مروية بسند فيه المعلى بن محمد وهو ضعيف ، فروايته المذكورة في كلا الكتابين من قسم الضعيف.
وروايتا عبيد بن زرارة وابن بكير المذكورتان من قسم الموثق ، وحينئذ فروايته أولى بالرمي بالضعف.
و (خامسا) أن ما استند من الاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي ، مع أنه قد أورد عليه أنه غير مطرد ، بل قد يكون الاحتياط في الجانب الآخر كما لو عقد على صغيرة بهذا الوصف ، أو ورثت مهرا كذلك ، فإن الاحتياط القول بعدم التحريم ، من جهة استحقاقها المهر ، ونحوه من حقوق الزوجية.
و (سادسا) أن دعواه كون التحريم عليه عمل الأكثر ، معارض بما ذكره في التذكرة كما نقل عنه فإنه جعل المشهور هو القول الآخر ورجحه ، والحق
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٩ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٣١٤ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٣ ح ٥.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٥ ص ٣١٣ ح ٧ و ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٣ ح ٣ و ٤.