فروى الشيخ في التهذيب عن غياث بن إبراهيم (١) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أن عليا عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، فإن تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن».
وروى في الفقيه (٢) قال : «قال علي عليهالسلام : الربائب عليكم حرام» الحديث.
وعن إسحاق بن عمار (٣) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أن عليا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الحجور وغير الحجور سواء» الحديث.
وروى في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٤) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا».
وروى الشيخ عن محمد بن مسلم (٥) في الصحيح قال : «سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج بنتها؟ قال : لا ، هي عليه حرام وهي ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء».
وما رواه في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها ، فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٧٣ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥١ ح ٤.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٢ ح ٦.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٧٣ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥١ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٢٢ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٧٧ ح ١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٠ ح ١.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٢٧٧ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٨ ح ٦.
(٦) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ ح ١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٨ ح ٦.