هل يصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي حرام عليه».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن جميل بن دراج (١) عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام «في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها ، قال : لا تحل له» وزاد في الكافي «أبدا».
إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة في حكم الإماء الدالة على التحريم ولكن قد ورد في مقابلتها أخبار أخر ـ وإن كانت أقل عددا ـ دالة على عدم التحريم في الإماء ، وإنما ذلك مخصوص بالحرائر.
ومنها ما رواه الشيخ عن رزين بياع الأنماط (٢) قال : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ، ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال : نعم ، إنما هذا من الحرائر ، أما الإماء فلا بأس». ومثلها رواية أخرى لرزين (٣) أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام.
ورواية الفضل بن يسار (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ، ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة».
وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بتأويلات لا يخلو من بعد ، ولا أعلم قائلا بهذه الأخبار ، بل قد عرفت مما قدمنا نقله عن صاحب المدارك في شرح النافع دعوى الإجماع على التحريم في تلك الأشياء المعدودة التي من جملتها هذا الفرد.
وكيف كان فإنه كما يحرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها كما تقدم يحرم على الموطوءة أبو الواطئ وإن علا وأولاده وإن سفلوا تحريما مؤبدا.
ولو تجرد العقد عن الوطي حرمت المعقود عليها على أب العاقد وإن علا ،
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٧٦ ح ٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٧ ح.
(٢ و ٣ و ٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٧٨ ح ١٧ و ١٨ وص ٢٧٩ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٠ ح ١٦ و ١٤ و ١٥.