وبيانه في الآية أن قوله «اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» يعود عند القائل إلى «نِسائِكُمْ» وهو مخفوض بالإضافة ، وإلى «رَبائِبُكُمُ» وهو مرفوع ، والصفة الواحدة لا تتعلق بمختلفي الاعراب ولا بمختلفي العامل كما تقدم. انتهى.
و (رابعا) وهو أقواها وأمتنها وأظهرها وأبينها ـ وإن كانت هذه الوجوه كلها ظاهرة بينة الدلالة على المطلوب ـ الأخبار الواردة بتفسير الآية حيث إنها فصلت بين الجملتين وصرحت بأن الجملة الأولى مطلقة شاملة للمدخول بها وغيرها ، والثانية مقيدة وأن القيد المذكور راجع إليها على الخصوص ، ومنه يعلم دلالة الأخبار أيضا على الحكم المذكور ، وتطابق القرآن معها على الدلالة على القول المشهور ويظهر بطلان ما ادعوه من حمل الآية على ذلك المعنى أتم الظهور.
فمن الأخبار المشار إليها رواية إسحاق بن عمار (١) «عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أن عليا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل ، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله».
وهذه الرواية كما ترى صريحة الظهور في القول المشهور ، وفيها إشارة إلى تفسير الآية بالإطلاق في الجملة الاولى والتقييد في الثانية ، فإن قوله عليهالسلام : «والأمهات مبهمات» مأخوذ من إبهام الباب ، بمعنى إغلاقه ، وأمر مبهم لا مأتي له ، أو من أبهمت الشيء إبهاما إذا لم يتبينه ، أو من قولهم فرس مبهم ، وهو الذي لا يخالط لونه لون أحمر ، والمعنى أنها مغلقة في التحريم لا مدخل للحل فيها بوجه ، أو أنها لم تبين وتفصل أو أنها لم تميز تميز الربائب بوقوع التقييد بالدخول الذي أوجبه الاستثناء فيها ، فكأنه لم يخلط صفة حرمتها بحل ، فهي كالمصمتة لا يخالطها لون سوى لونها.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٧٣ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥١ ح ٣.