حيث قال العلامة في التذكرة ، ونقل العامة عن علي عليهالسلام أنه يشترط في تحريم الام الدخول بالبنت كالبنت ، وبه قال أنس بن مالك ، ومجاهد وداود الأصفهاني وبشر المريسي كان عدم التصريح بتصحيح ما نقله منصور بن حازم من تقية ، وعدم التصريح بجواب أصل المسألة دفعا لما يدل عليه الجواب من تصحيح أحد النقلين. وبالجملة فالرواية لما فيها من الإجمال والاحتمال لا تصلح للاستدلال.
ومنها صحيحة جميل وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام على ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في كتابيه (١) قال : «الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها» (٢).
وأنت خبير بأنه لا دلالة في هذه الرواية صريحا ولا ظاهرا إلا بمعونة التفصيل المذكور وهو غير معلوم كونه من الامام عليهالسلام ، بل الظاهر أنه من بعض الرواة ، وحينئذ فلا يكون حجة.
وبالجملة فإن حجية الاستدلال به موقوفة على كون ذلك عن الامام عليهالسلام وهو غير معلوم ولا ثابت. وأما أصل الرواية مع قطع النظر عن هذا التفسير المذكور فيحتمل أن يكون المعنى فيه أنه إذا تزوج الام ولم يدخل بها فالام والبنت
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٢١ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٧٣ ح ٤ وفيه «الام والبنت» ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٥٥ ح ٣.
(٢) قال الشيخ (رحمهالله) بعد نقل هذا الخبر : هذا الخبر مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه ، لانه روى عن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام أنهم قالوا إذا جائكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإذا وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فاطرحوه وردوه إلينا. قال : ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ، انتهى.
أقول : قد عرفت مما ذكرنا في الأصل أن ما ذكره غير محتاج اليه الا مع ثبوت كون تلك الزيادة عنه عليهالسلام وهو غير معلوم. (منه ـ قدسسره ـ).