ذلك.
واعترض على هذه الأدلة في المسالك فقال : إن النهى لا يدل على الفساد في المعاملات كما حقق في الأصول ، والخبر المصرح بالبطلان ـ مع ضعف سنده ـ يمكن حمله على البطلان مع كراهتهما لذلك جمعا بين الأدلة.
قال : ونمنع شرطية الرضاء في صحة العقد ، والأخبار لا يدل عليه ، لما عرفت من أن النهي لا يدل على الفساد بنفسه ، ودلالتها على اعتبار مصاحبة الاذن في وقوعه لازما أو غير منهي عنه لا مطلقا.
ثم قال : فإن قيل إن النهي في المعاملات وإن لم يدل على الفساد بنفسه ، لكنه إذا دل على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح ، فهو دال على الفساد من هذه الجهة كالنهي عن نكاح الأخت والعمة والخالة ، وكما في النهي عن بيع الغرر ، والنهي في محل النزاع من هذا القبيل.
قلنا : لا نسلم دلالته على عدم صلاحية المعقود عليها للنكاح ، فإنها عند الخصم صالحة له ، ولهذا صلحت مع الاذن بخلاف الأخت ، وبيع الغرر فإنهما لا يصلحان أصلا.
وصلاحية الأخت على بعض الوجوه كما لو فارق الأخت لا يقدح ، لأنها حينئذ ليست أختا للزوجة ، بخلاف بنت الأخت ونحوها فإنها صالحة للزوجية مع كونها بنت أخت الزوجة ، والأخبار دلت على النهي عن تزويجها ، وقد عرفت أنه لا يدل على الفساد ، فصار النهي عن هذا التزويج من قبيل ما حرم لعارض كالبيع وقت النداء لا لذاته ، والعارض هو عدم رضاء الكبيرة ، فإذا لحقه الرضاء زال النهي. انتهي كلامه زيد مقامه.
أقول : أما حمله ـ رواية علي بن جعفر الصريحة بالبطلان ـ على البطلان مع كراهتهما لذلك ، ففيه من البعد ما لا يخفى ، فإن لفظ الرواية هكذا «ولا يتزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل». يعني من فعل بغير الرضا منهما فهو باطل ، وهو ظاهر في اشتراط مصاحبة الرضاء