للتزويج ، وإلا كان التزويج باطلا فالبطلان مترتب على عدم الرضاء وقت التزويج الذي هو أعم من الكراهة (١).
وأما ما ادعاه ـ من أن دلالة الأخبار على اعتبار مصاحبة الاذن إنما هو في وقوعه لازما أو غير منهي عنه لا مطلقا ، ـ فهو تقييد للأخبار من غير دليل ، بل ظاهرها إنما هو مصاحبته مطلقا ، لأن قولهم عليهمالسلام في جملة من تلك الروايات المتقدمة «لا يتزوج ابنة الأخ وابنة الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما». ظاهر في اشتراط وقوع التزويج مطلقا بمصاحبة الإذن بمعنى أنه لا بد في وقوع العقد من الاذن ليصح ويترتب عليه أحكامه.
وأما ما ذكره من أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات ففيه ما ذكره سبطه السيد السند في شرح النافع من أن النهي وإن لم يقتض الفساد في المعاملات لكن الحكم بصحة العقد الذي تعلق به النهي يحتاج إلى دليل يدل عليه بخصوصه أو عمومه ، وبدونه يجب الحكم بالفساد ، وليس على صحة العقد الذي تعلق به النهي دليل من نص أو إجماع فيجب القول بعدم الترتب عليه لأن ذلك مقتضى الأصل ومنه يظهر اختياره (قدسسره) لهذا القول.
وحاصله أنه بعد نهي الشارع عن هذا العقد الدال على عدم اعتباره في نظره ، وإلا لما نهي عنه ـ لا يمكن الحكم بترتب أثر من الآثار عليه كما في غيره من العقود التي لم يتعلق بها نهي فلا بد للحكم بصحته وترتب آثار العقود عليه من دليل من خارج.
وبالجملة فإنه بواسطة النهي عنه قد صار محلا للريبة وتطرق البطلان إليه وإن لم يمكن الجزم ببطلانه ، وهو كلام موجه ، وكيف كان فإن الظاهر هو البطلان كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة ، ويؤيده أوفقيته للاحتياط المطلوب
__________________
(١) لان عدم الرضا يصدق مع علمهما وكراهتهما ذلك ويصدق مع عدم العلم بالكلية. (منه ـ قدسسره ـ).