سيما في النكاح.
و (ثانيها) لابن إدريس ، ودليله على بطلان عقد الداخلة النهي الوارد في الأخبار لدلالته على الفساد ، وأما تزلزل عقد المدخول عليها فلم يتعرض لدليله ، وكأنه أخذه من كلام الشيخ الآتي حيث انه نقل عنه أن العمة والخالة تتخير بين إمضاء عقد الداخلة وبين فسخ عقديهما والاعتزال ، ثم اعترض عليه بالنسبة إلى إمضاء عقد الداخلة بأنه لوقوعه من غير إذن عقد باطل للنهي عنه في الأخبار ، فلا بد من تجديد عقد جديد عند الرضاء ، وجمد على باقي كلامه.
وضعف هذا القول أظهر من أن يخفى ، فإن عقد الداخلة إذا وقع فاسدا كما حكم به لم يبق لتخيرها في فسخ عقد نفسها وجه لأن المقتضي للفسخ إنما هو حصول الجمع بين العمة وبنت أخيها ، والخالة وبنت أختها ، ومع وقوع العقد فاسدا لم يتحقق الجمع ، فلا موجب للفساد بالكلية.
و (ثالثها) للشيخين ومن تبعهما فإنهما قالا : تتخير العمة والخالة بين إمضاء عقد الداخلة وفسخه ، وبين فسخ عقد أنفسهما السابق والاعتزال ، ويكون اعتزالهما بمنزلة الطلاق وإن أمضيا العقد كان ماضيا ، ولم يكن لهما بعد ذلك فسخه.
وعلل القول المذكور بوقوع العقدين صحيحين ، وأما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنه عقد صار من أهله في محله جامعا بشرائطه. ولا يؤثر تجدد البطلان بفسخ العمة والخالة في صحته الأصلية كغيره من العقود الموقوفة على رضاء الغير ، وإذا وقع صحيحا كانت نسبة العقدين إلى العمة والخالة على السواء ، ولما كان الجمع موقوفا على رضاهما تخيرتا في رفع الجمع بما شائتا من فسخ عندهما وعقد الداخلة.
وأورد عليه بأن العقد الأول لازم بالأصل ، والأصل يقتضي بقاءه على اللزوم إلى أن يثبت المزيل ، وما ذكر لا يصلح له ، لأن رفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطارئ ، وهو متعلق الرضا ، ورفع الجمع وإن كان يحصل بفسخ أحد العقدين