الصحيح برواية الفقيه قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل (١) «الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بتلك المنزلة ، من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة».
و «لم ينبغ» في الخبر مراد به التحريم كما تكاثر في الأخبار من استعمال «ينبغي» في الوجوب و «لا ينبغي» في التحريم ، ويدل على ذلك قوله عزوجل في آخر الآية المذكورة في الخبر «وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» (٢).
وصدر الآية وإن كان بلفظ الخبر إلا ان المراد به الإنشاء ، وهو النهي عن ذلك.
وقوله عليهالسلام «والناس اليوم بتلك المنزلة» إشارة إلى أن الآية وإن نزلت في الموجودين في زمنه صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا أن حكمها جار فيمن تأخر إلى يوم القيمة كما في جملة من الآيات النازلة في قضايا مخصوصة يومئذ (٣).
وما رواه في الكافي (٤) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «في قوله عزوجل
__________________
(١ و ٢) سورة النور ـ آية ٣.
(٣) وروى علم الهدى في رسالته المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني بإسناده المذكور ثمة عن على عليهالسلام «قال : وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله الى أن قال : وقوله سبحانه «الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» فنزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن ، فالاية جارية في كل من كان من النساء مثلهن» انتهى. (منه ـ قدسسره ـ). وهذه الرواية في الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٦ ح ٥.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٥٥ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٦ ح ٣.