(الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً)» قال : هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله مشهورين بالزنا ، فنهى الله عزوجل عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة ، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته».
وعن حكم بن حكيم في الموثق (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله عزوجل «(وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)؟ قال : إنما ذلك في الجهر ، ثم قال : لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء».
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن الحلبي (٢) في الصحيح قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج الرجل المعلن بالزنى إلا بعد أن تعرف منهما التوبة».
وقال عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٣) «ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى يظهر توبتهما ، وإن زنى الرجل بعمته أو بخالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ومن زنى بذات البعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له ابدا ، ويقال لزوجها يوم القيمة خذ من حسناته ما شئت». انتهى.
وفيه دلالة على تحريم ذات البعل مؤبدا على من زنى بها ، وهو مما لا خلاف فيه وإن ناقش فيه بعض متأخري المتأخرين بعدم وجود المستند ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في محله.
أقول : وهذه الروايات كما ترى على تعددها صريحة في التحريم مؤبدة
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٥ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٦ ح ٤.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٥٦ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٧ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٥ ح ١.
(٣) فقه الرضا ص ٣٧ ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٧٦ ب ١١ ح ٨.